الشيخ الكليني

447

الكافي ( دار الحديث )

7317 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَيَعْبَثُ بِهَا « 1 » ، فَيَنْتِفُ مِنْهَا « 2 » الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ « 3 » فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً ؟ قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ « 4 » » . « 5 » 7318 / 11 . أَحْمَدُ « 6 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَسَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ « 7 » مِنْ كَعْكٍ « 8 » أَوْ سَوِيقٍ « 9 » » . « 10 »

--> ( 1 ) . في الوافي : « فيها » . ( 2 ) . في حاشية « جن » : « فيها » . ( 3 ) . في الاستبصار : - « يبقين » . ( 4 ) . في المرآة : « حمل الشيخ أخبار عدم الكفّارة على الساهي ، وقال بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليه السلام : لا يضرّه ، يريد أنّه لا يستحقّ عليه العقاب ؛ لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام فإنّه لا يستضرّ بذلك ، وإنّما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك . انتهى . ولا يخفى بعده ، ويمكن حمل الكفّارة على الاستحباب إن لم يتحقّق إجماع على الوجوب » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 339 ، ح 1175 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 673 ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح الوافي ، ج 12 ، ص 645 ، ح 12829 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 172 ، ذيل ح 17514 . ( 6 ) . في « بس » والوسائل : + « بن محمّد » . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى . ( 7 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، بف » وحاشية « جن » والوسائل والفقيه ، ح 2702 والتهذيب ، ح 1171 والاستبصار ، ح 669 : « بكفّ » . وفي حاشية « بث » : « بكفّه » . ( 8 ) . قال الجوهري : « الكَعْكُ : خبز ، وهو فارسيّ معرّب » . وقال الفيروزآبادي نحوه . وقال العلّامة المجلسي رحمه الله : « وقيل : إنّه معرّب كاك ، أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه » . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1605 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1260 ( كعك ) . ( 9 ) . في التهذيب ، ح 1171 والاستبصار ، ح 669 : « من طعام أو كفّ من سويق » بدل « من كعك أو سويق » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1171 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 198 ، ح 669 ، بسندهما عن الحسين ، عن النضر بن سويد . الفقيه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2702 ، معلّقاً عن هشام بن سالم . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1169 و 1170 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 198 ، ح 667 و 668 ، بسند آخر ، مع اختلاف . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 359 ، ح 2700 و 2701 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1176 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 674 الوافي ، ج 12 ، ص 645 ، ح 12830 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 171 ، ذيل ح 17511 .